آخر 10 مشاركات |
الإهداءات | |
الاسلام ديننا و حياتنا واحة إسلامية لحصد الحسنات وتكفير السيئات |
| LinkBack | خيارات الموضوع |
10-09-2015, 02:35 PM | #1 |
| فضل المشي وراء الجنازة والصلاة عليها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ))، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: ((حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ)). وَلِلْبُخَارِيِّ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ)). (وَعَنْهُ)؛ أَيْ: أَبِي هُرَيْرَةَ، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ). صَرَّحَ أَبُو عَوَانَةَ بِأَنَّ الْقَائِلَ: "وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟" هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ. (وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ)؛ أَيْ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. (حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ. وَلِلْبُخَارِيِّ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ)، فَاتَّفَقَا عَلَى صَدْرِ الْحَدِيثِ، ثُمَّ انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِلَفْظِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ اثْنَا عَشَرَ صَحَابِيًّا. قَوْلُهُ: ((إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً)) قِيدَ بِهِ؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْهُ؛ لأَنَّ تَرَتُّبَ الثَّوَابِ عَلَى الْعَمَلِ يَسْتَدْعِي سَبْقَ النِّيَّةِ، فَيَخْرُجُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُكَافَأَةِ الْمُجَرَّدَةِ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْمُحَابَاةِ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ. وَقَوْلُهُ: ((مِثْلُ أُحُدٍ)). وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: ((فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ)). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ)). وَعِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ رِوَايَةِ وَاثِلَةَ: ((كُتِبَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ، أَخَفُّهُمَا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ)). وَالشُّهُودُ: الْحُضُورُ، وَظَاهِرُهُ: الْحُضُورُ مَعَهَا مِن ابْتِدَاءِ الْخُرُوجِ بِهَا. وَقَدْ وَرَدَ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: ((مَنْ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ)). وَالرِّوَايَاتُ إذَا رُدَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ تَقْضِي بِأَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ الأَجْرَ الْمَذْكُورَ إلاَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يَحْصُلُ الأَجْرُ لِمَنْ صَلَّى وَإِنْ لَمْ يَتْبَعْ؛ لأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلَى الصَّلاةِ، لَكِنْ يَكُونُ قِيرَاطُ مَنْ صَلَّى فَقَطْ دُونَ قِيرَاطِ مَنْ صَلَّى وَتَبِعَ. وقدْ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ: ((إِذَا صَلَّيْتُمْ))، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: ((فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا))، وَمَعْنَاهُ: قَدْ قَضَيْتَ حَقَّ الْمَيِّتِ، فَإِنْ أَرَدْتَ الاتِّبَاعَ فَلَكَ زِيَادَةُ أَجْرٍ. وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ قَوْلَ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجِنَازَةِ إِذْناً، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى وَرَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَمِيرَانِ وَلَيْسَا أَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلِيَّهَا))، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ؛ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ مَوْقُوفٌ. وَقَدْ رُوِيَتْ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ مَرْفُوعَةٌ، كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ. وَلَمَّا كَانَ وَزْنُ الأَعْمَالِ فِي الآخِرَةِ لَيْسَ لَنَا طَرِيقٌ إلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَتِهِ، وَلا يَعْلَمُهُ إلاَّ اللَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ تَعْرِيفُنَا لِذَلِكَ إلاَّ بِتَشْبِيهِهِ بِمَا نَعْرِفُهُ مِنْ أَحْوَالِ الْمَقَادِيرِ، شَبَّهَ قَدْرَ الأَجْرِ الْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ بِالْقِيرَاطِ؛ لِيُبْرِزَ لَنَا الْمَعْقُولَ فِي صُورَةِ الْمَحْسُوسِ. وَلَمَّا كَانَ الْقِيرَاطُ حَقِيرَ الْقَدْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا نَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا نَبَّهَ عَلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ بِأَنَّهُ كَأُحُدٍ الْجَبَلِ الْمَعْرُوفِ بِالْمَدِينَةِ. وَقَوْلُهُ: ((حَتَّى تُدْفَنَ)) ظَاهِرٌ فِي وُقُوعِ مُطْلَقِ الدَّفْنِ، وَإِنْ لَمْ يُفْرَغْ مِنْهُ كُلُّهُ، وَلَفْظُ: ((حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ)) كَذَلِكَ. وفِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى لِمُسْلِمٍ: ((حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا))، فَفِيهَا بَيَانٌ وَتَفْسِيرٌ لِمَا فِي غَيْرِهَا. وَالْحَدِيثُ تَرْغِيبٌ فِي حُضُورِ الْمَيِّتِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى عِظَمِ فَضْلِ اللَّهِ وَتَكْرِيمِهِ لِلْمَيِّتِ وَإِكْرَامِهِ بِجَزِيلِ الإِثَابَةِ لِمَنْ أَحْسَنَ إلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. تَنْبِيهٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ: أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى يُسْنِدُهُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا تَبِعَ أَحَدُكُم الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعَةِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ يَذَرْ؛ فَإِنَّهُ مِن السُّنَّةِ. وَأَخْرَجَ بِسَنَدِهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَمَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ سَرِيرَ أُمِّهِ، فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى وَضَعَهُ. وَأَخْرَجَ أَيْضاً، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. وَأَخْرَجَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَمَلَ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَفِيهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَخَذَ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ، فَوَضَعَهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ مَشَى بِهَا. انْتَهَى. 38/537 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالإِرْسَالِ. (وَعَنْ سَالِمٍ): هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ أَبُو عُمَرَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَحَدُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ وَأَعْيَانِ عُلَمَائِهِمْ، رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَةٍ. ( عَنْ أَبِيهِ): هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالإِرْسَالِ). اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ؛ فَقَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا هُوَ عَن الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ، وَحَدِيثُ سَالِمٍ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: أَهْلُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْمُرْسَلَ أَصَحَّ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ. وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اخْتِلافاً كَثِيراً فِيهِ عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي. قَالَ: وَقَدْ مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَهَذَا مُرْسَلٌ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّ الْمَوْصُولَ أَرْجَحُ؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُيَيْنَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، خَالَفَكَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: اسْتَيْقَنَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِيهِ مِرَاراً لَسْتُ أُحْصِيهِ، يُعِيدُهُ وَيُبْدِيهِ، سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهَذَا لا يَنْفِي الْوَهْمَ؛ لأَنَّهُ ضَبَطَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، وَالأَمْرُ كَذَلِكَ، إلاَّ أَنَّ فِيهِ إدْرَاجاً، وَلعَلَّ الزُّهْرِيَّ أَدْمَجَهُ وَحَدَّثَ بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وفَصَّلَهُ لغَيْرِهِ. وَلِلاخْتِلافِ فِي الْحَدِيثِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ: الأَوَّلُ: أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ؛ لِوُرُودِهِ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِ الْخُلَفَاءِ، وَذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَالشَّافِعِيُّ. وَالثَّانِي: لِلْهَادَوِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ؛ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: مَا مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ إِلاَّ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَلِمَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضِيَ اللَّهُ عنهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِن الْمَشْيِ أَمَامَهَا؛ كَفَضْلِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الْفَذِّ. إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. وَحَكَى الأَثْرَمُ أَنَّ أَحْمَدَ تَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا، عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَوْصُولاً، وَكَذَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَفِيهِ التَّوْسِعَةُ عَلَى الْمُشَيِّعِينَ، وَهُوَ يُوَافِقُ سُنَّةَ الإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ، وَأَنَّهُمْ لا يَلْزَمُونَ مَكَاناً وَاحِداً يَمْشُونَ فِيهِ؛ لِئَلاَّ يَشُقَّ عَلَيْهِمْ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ. الْقَوْلُ الرَّابِعُ: لِلثَّوْرِيِّ، أَنَّ الْمَاشِيَ يَمْشِي حَيْثُ شَاءَ، وَالرَّاكِبَ خَلْفَهَا؛ لِمَا أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ مَرْفُوعاً: ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا)). الْقَوْلُ الْخَامِسُ: لِلنَّخَعِيِّ، إنْ كَانَ مَعَ الْجِنَازَةِ نِسَاءٌ مَشَى أَمَامَهَا، وَإِلاَّ فَخَلْفَهَا. 39/538 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نُهِينَا): مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ، (عَن اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). جُمْهُورُ أَهْلِ الأُصُولِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ: نُهِينَا أَوْ أُمِرْنَا بِعَدَمِ ذِكْرِ الْفَاعِلِ، لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ؛ إذ الظَّاهِرُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الآمِرَ وَالنَّاهِيَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَقَدْ ثَبَتَ رَفْعُهُ، وَأَنَّهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ الْحَيْضِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِلَفْظِ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحَدِيثَ. إلاَّ أَنَّهُ مُرْسَلٌ؛ لأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ لَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ النِّسَاءَ فِي بَيْتٍ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْنَا عُمَرُ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي إِلَيْكُنَّ لأُبَايِعَكُنَّ عَلَى أَنْ لا تَسْرِقْنَ، الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: نَهَانَا أَنْ نَخْرُجَ فِي جِنَازَةٍ. وَقَوْلُهَا: وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، ظَاهِرٌ فِي أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ لا لِلتَّحْرِيمِ، كَأَنَّهَا فَهِمَتْهُ مِنْ قَرِينَةٍ، وَإِلاَّ فَأَصْلُهُ التَّحْرِيمُ. وَإِلَى أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً، فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ: ((دَعْهَا يَا عُمَرُ))، الْحَدِيثَ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، وَرِجَالُهَا ثِقَاتٌ. 40/539 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). الأَمْرُ ظَاهِرٌ فِي وُجُوبِ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ إذَا مَرَّتْ بِالْمُكَلَّفِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَشْيِيعَهَا، وَظَاهِرُهُ عُمُومُ كُلِّ جِنَازَةٍ مِنْ مُؤْمِنٍ وَغَيْرِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ قِيَامَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ بِهِ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَلَيْسَتْ نَفْساً)). وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ: ((إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلائِكَةِ))، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ: ((إِنَّمَا نَقُومُ إِعْظَاماً لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ))، وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ: ((إِعْظَاماً لِلَّهِ))، وَلا مُنَافَاةَ بَيْنَ التَّعْلِيلَيْنِ. وَقَدْ عَارَضَ هَذَا الأَمْرَ عَلِيٌّ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لِلْجِنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ لَمَّا بَعُدَتْ عَنْهُ، يَدْفَعُهُ أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ إلَى قَوْمٍ بِأَنْ يَقْعُدُوا، ثُمَّ حَدَّثَهُم الْحَدِيثَ. وَلَمَّا تَعَارَضَ الْحَدِيثَانِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ نَاسِخٌ لِلأَمْرِ بِالْقِيَامِ، وَرُدَّ بِأَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ لَيْسَ نَصًّا فِي النَّسْخِ؛ لاحْتِمَالِ أَنَّ قُعُودَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ؛ وَلِذَا قَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لِلْجِنَازَةِ، فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِن الْيَهُودِ، فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَقَالَ: ((اجْلِسُوا، وَخَالِفُوهُمْ))، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلاَّ النَّسَائِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ وَالْبَزَّارَ وَالْبَيْهَقِيَّ؛ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، فِيهِ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ. قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرُ بنُ رَافِعٍ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ. وَقَوْلُهُ: ((وَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ)) أَفَادَ النَّهْيَ لِمَنْ شَيَّعَهَا عَن الْجُلُوسِ حَتَّى تُوضَعَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ حَتَّى تُوضَعَ فِي الأَرْضِ، أَوْ تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ بِلَفْظَيْنِ، إلاَّ أَنَّهُ رَجَّحَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ: " تُوضَعَ فِي الأَرْضِ ". فَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَةُ؛ لِمَا يُفِيدُهُ النَّهْيُ هُنَا، وَلِمَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ جِنَازَةَ قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوضَعَ. وَقَالَ الْجُمْهُورُ: إنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ، أَنَّ الْقَائِمَ كَالْحَامِلِ فِي الأَجْرِ.
tqg hglad ,vhx hg[kh.m ,hgwghm ugdih hgHs] hgp,hsf |
|
10-09-2015, 02:58 PM | #2 |
| رد : فضل المشي وراء الجنازة والصلاة عليها |
|
10-09-2015, 06:01 PM | #3 |
| رد: فضل المشي وراء الجنازة والصلاة عليها شكرا اخي إسماعيل فعلاً هذه أمور غائبة عنا ومحروم من لم يلحقها ففيها الأجر العظيم ... جزاك الله كل خير على هذا الطرح الرائع والمفيد ...
|
|
10-12-2015, 02:25 PM | #5 | |
| رد : فضل المشي وراء الجنازة والصلاة عليها | |
|
Bookmarks |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأسد , الحواسب , عليها , فضل , والصلاة , وراء |
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| |
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | الكاتب | المنتدى | المشاركات | آخر مشاركة |
البيت الحرام والصلاة | عبدالحميد صلاح | الاسلام ديننا و حياتنا | 2 | 12-12-2013 04:06 AM |
زوامل الجوازت السعوديه والمغتربين | هيثم | حريب بيحان للشعر المنقول | 0 | 11-10-2013 08:37 PM |
معلومات مهمه عن صلاة الجنازة..؟؟ | ألاميــــر | الاسلام ديننا و حياتنا | 6 | 11-29-2012 09:25 PM |
امثلة الخوارق - (وراء -و ما وراء الطبيعة ) | حريب مارب | النقاش العام والمواضيع العامة | 0 | 05-24-2012 02:21 AM |
ذياب عوانه في ذمة الله ، مقطع فيديو للجنازة والصلاة عليها | وليف الشوق | أخبار حريب بيحان العاجله | 4 | 09-26-2011 10:35 PM |