منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان

منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان (https://www.hreeb-bihan.com/vb/)
-   الاسلام ديننا و حياتنا (https://www.hreeb-bihan.com/vb/forums/hreeb4/)
-   -   المسح على الخفين (https://www.hreeb-bihan.com/vb/threads/hreeb42601/)

الزناد الصامت 12-02-2014 12:34 PM

المسح على الخفين
 
بسم الله الرحمن الرحيم


من مظاهر التيسير في الشريعة مشروعية المسح على الخف على مدار السنة وهو متواتر عن النبي ﷺ ولأهميته هذه بعض مسائله.

1) مشروعيته : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ توضأ ، قال المغيرة : فأهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ).


2)‏ المسح على الخفين أفضل من خلعهما لغسل الرجل.
الخف: ما يصنع من الجلد كالجزمة وغيره.
الجورب: ما يتخذ من القطن كالشراب ونحوه.

3)‏ شروط المسح :
* أن يلبسهما على طهارة .
* أن يكونا طاهرين .
* أن يكون في الطهارة الصغرى .
* أن يكون في يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

4)‏ صفة المسح :
أن يمرّ يده من أطراف أصابع الرجل إلى أول ساقه، فيمسح أعلى الخف فقط ، ويكون المسح باليدين على الرجلين أو يمسح اليمنى ثم اليسرى.

‏‏5)
* تبدأ المدة : من أول مسح بعد الحدث.
* إذا لبس خفا على خف جاز أن يمسح الأعلى أو الأسفل فإن مسح على الأعلى ثم خلعة فإنه يمسح الأسفل بقية المدة.

6)‏
* إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح.*
* جواز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الشفاف.

7)
* لا تنتقض الطهارة بخلع الخف الممسوح ، ولا بانتهاء مدة المسح ما دام على طهارة .
* ليس هناك فرقا بين الرجال والنساء في أحكام المسح.

روح السراب 12-02-2014 06:23 PM

رد : المسح على الخفين
 
شكرا لك الولد العزيز على الموضوع وجزاك الله خير الجزاء
مع ان المعلومة مش جديدة لكنها اكيد ممكن تفيد الأخرين


تحياتي ،،

طاش 12-02-2014 06:54 PM

رد : المسح على الخفين
 
بقراءة عميقه متأنيه ,, في المذاهب الاربعه

لاتجيزه على اطلاقه بل فيه تفصيل وجواز بشروط ,

سولافي 12-02-2014 07:47 PM

رد : المسح على الخفين
 
جزاك الله خير وجعله بميزان حسناتك

الزناد الصامت 12-02-2014 07:54 PM

رد : المسح على الخفين
 
إقتباس:

إقتباس من مشاركة روح السراب (المشاركة 347061)
شكرا لك الولد العزيز على الموضوع وجزاك الله خير الجزاء
مع ان المعلومة مش جديدة لكنها اكيد ممكن تفيد الأخرين


تحياتي ،،

بارك الله فيك وشكرا لمرورك الكريم مامي
ﻻ عدمناك وﻻ عدمنا حضورك الراقي

طاش 12-02-2014 07:54 PM

رد : المسح على الخفين
 
جواز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الشفاف.

كل المذاهب الاربعه مااجازته ,

الزناد الصامت 12-02-2014 07:56 PM

رد : المسح على الخفين
 
إقتباس:

إقتباس من مشاركة طاش ماطاش (المشاركة 347064)
بقراءة عميقه متأنيه ,, في المذاهب الاربعه

لاتجيزه على اطلاقه بل فيه تفصيل وجواز بشروط ,

عم طاش هذا اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ
اذا كان عندك ارجح من هذا ﻻ تحرمنا الفايده بارك الله فيك
شكرا لمرورك الرائع

الزناد الصامت 12-02-2014 08:08 PM

رد : المسح على الخفين
 
إقتباس:

إقتباس من مشاركة سولافي (المشاركة 347072)
جزاك الله خير وجعله بميزان حسناتك

بارك الله فيك اخي سوﻻفي
شكرا لمرورك الكريم ﻻ هنت

طاش 12-02-2014 08:20 PM

رد : المسح على الخفين
 
حكم المسح على الجوارب عند المذاهب الاربعة




<p>أصبحنا نرى في الاونة الاخيرة كثيرا من المصلين حين الوضوء يقومون بالمسح على الجوارب دون غسل الرجلين مستندين بذلك على حديث المغيرة بن شعبة</p>

الحديث : عن المغيرة بن شعبة <p>رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه</p><p>رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم . ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.</p>

وهذا رأي فقهاء المذاهب الاربعة في المسألة :
<p>مذهب الأحناف </p><p> </p>المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًايمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه <p> </p>الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار ( 1 / 269 ) شارحا قول المصنف ( أو جوربيه الثخينين, والمنعلين, والمجلدين) : (( الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)) . - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-<p> </p>ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه ( الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف : (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر, ويثبت على الساق بنفسه, ولا يرى ما تحته)).<p>وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.</p>
<p> </p><p> </p>يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه, فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية<p> </p>يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26) : (( رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)<p> </p><p>فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية, ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.</p>مذهب المالكية
<p> مذهب الشافعية </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه, وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما</p><p>1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة </p><p>2 - أن يكون المبوس طاهرًا</p><p>3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل ، أي يغطي القدمين إلى الكعبين </p><p>4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه ، من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه </p>5 - أن يمنع نفوذ الماء ، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم <p> </p>والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن ، فهي ليست قوية ثخينة ، ولا يمكن متابعة المشي عليها ، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل . كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم ، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات قال الإمام النووي في المجموع (1/564) :<p> </p>الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه ، وإلا فلا<p> </p><p>ويقول أيضًا في المجموع (1/567) :</p>أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)<p> </p>ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين : وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه ، فالعبرة بماء الغسل ، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له<p> </p>وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية فلا يجوز المسح عليها عندهم .<p> </p>
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي : (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين :ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :<p>مذهب الحنابلة </p><p> </p><p> </p>المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن<p> </p>وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب ، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه(الشرط الثانيأن يمكن متابعة المشي فيه ، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله ، لم يجز المسح عليه ، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه ، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجواربوقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيهما . قلنا : إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه ، وأمكن متابعة المشي فيه ، وإلا فلا . فأما الرقيق فليس بساتر). ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي والبعض لم يفهم كلام الحنابلة ، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك ، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًاوالبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية ، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة ، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها ، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن <p> </p>فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب نعم ، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن<p>ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع : المسألة رقم (351)وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . - متفق عليه</p>وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهماوبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة<p>والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء .</p><p> </p><p> </p><p>ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟</p><p> </p><p> </p>قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة ، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته ، وعليه إعادتها <p> </p><p>وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس ، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة ، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها ، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل ، والأخذ بالأحوط ، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك - رواه الترمذي</p


طاش 12-02-2014 08:24 PM

رد : المسح على الخفين
 
بختصر لك الفتوى الطويله والخلاف والاجماع فيها

وهذا مايهمك اخي الزناد فيها ,, وتقتنع فيه

وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك ، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًاوالبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية ، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة ، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها ، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن <p> </p>فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب نعم ، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن


جميع الأوقات GMT +3. الساعة الآن 06:15 PM.

.
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
.


Search Engine Friendly URLs by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66