06-18-2013, 02:07 PM
|
#1 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 99 | تاريخ التسجيل : Sep 2011 | أخر زيارة : 10-26-2014 (11:16 AM) | المشاركات : 1,563 [
+
] | تقييم العضوية : 90 | | لوني المفضل : Cadetblue | شكراً: 0
تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة
| المتاجرة بالشريعة . ابراهيم عيسى كلما شعر اﻹخوان بأن كذبهم انفضح وفشلهم انكشف وجهلهم، وهوسهم بالسلطة تعرَّى وتقشَّرت جلودهم عن جماعة منافقة نَهِمَة للسلطة انتهازية، فإنهم يركضون لﻼحتماء باﻹرهابيين وينصبون على الناس بأن من يعارضهم يعارض المشروع اﻹسﻼمى .(كَبُرتْ كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إﻻ كذبًا).هؤﻻء تجار الشريعة الذين يخاطبون الجهلة وأنصاف المتعلمين وحَمَلة مؤهﻼت الضحالة من الجامعات المصرية يتجاهلون أن مصر تطبِّق الشريعة اﻹسﻼمية فعلًا.هل تندهش؟ هل تكذِّبنى؟سأعود إلى ما كتبتُه من قبل عن الشريعة، كلما عاد اﻹخوان إلى كذبتهم السقيمة العقيمة التى لم تعد تخال إﻻ على العقول التعسة، وهذا يقتضى منا أن نعرف ما الشريعة اﻹسﻼمية، لنعرف هل نحن نطبقها أم ﻻ.اﻹسﻼم يا إخوة عقيدةٌ وشريعةٌ، أما العقيدة فهى اﻹيمان بالله، وأما الشريعة فهى العبادات من الصﻼة والزكاة والصوم والحج وكذلك المعامﻼت التى تتفرع إلى اﻷحوال الشخصية (زواجًا وطﻼقًا وخلعًا) وإلى المواريث والبيع والشراء والمعامﻼت المالية، ثم أخيرًا العقوبات الجنائية التى تشمل الحدود، لكن ليست كلها الحدود.تأمَّل وانظر وجاوب، هل نحن نطبِّق شيئًا غير الشريعة؟كل ما نفعله ونطبِّقه هو الشريعة اﻹسﻼمية، وﻻ يوجد أى مخالفة لهذه الشريعة فى حياتنا منذ قرار إلغاء البغاء الرسمى ومنع التصريح بفتح بيوت دعارة فى منتصف اﻷربعينيات، لكنك هنا ستسمع شيئين: اﻷول أننا ﻻ نطبِّق الحدود، والثانى أننا نتعامل بفوائد البنوك، أى الربا، وهى محرمة وضد الشريعة.سأجيب عن (ثانيًا قبل أولًا)، وهو أن هناك من الشيوخ والعلماء من أحلّ فوائد البنوك، وهى ليست محل إجماع مطلق كامل بحرمتها إﻻ من شيوخ الوهابية والشيعة فقط، والفتاوى التى تحلل فوائد البنوك ﻻ تحلل الربا، بل تحرِّمه وإنما تنفى عن الفوائد تعريف الربا، وهى فتاوى ليس من الضرورى أن تقرّ بصحتها، ولكن من المهم أن تقرّ بوجودها.ﻻ يعنى هذا أن الربا حﻼل، ولكن يعنى أن الفوائد ليست ربا.ثم ننطلق إلى الحدود ونتأمل هنا نقطتين، أن مصر ﻻ تُسقط أى عقوبة على الجرائم التى حددتها الشريعة، ولكن تعاقب بعقوبات غير الحدود، بمعنى أن شارب الخمر ﻻ نجلده ولكن السُّكْر البَيِّن يعرِّض صاحبه للسجن، (بالمناسبة شهدت الدولة اﻹسﻼمية محالًّا لبيع الخمور رغم منع الخمور وبيعها!) وهذا ينقلنا إلى اﻹمام اﻷكبر محمود شلتوت شيخ الجامع اﻷزهر الراحل وهو يتحدث عن نوعَى العقوبة فى اﻹسﻼم: النَّصيَّة (التى جاءت نصًّا فى القرآن الكريم) والعقوبة التفويضية التى تطلق عليها الشريعة مصطلح «التعزير»، وهو طريقة التفويض لﻺمام فى أن يعاقب على بعض الجنايات بعقوبة يراها رادعة. ويكون فى الجرائم التى لم تحدد لها الشريعة عقوبة معينة، وفى الجرائم التى حددت لها عقوبات، ولكنها لم تتوافر فيها شروط تنفيذ هذه العقوبة، كما إذا لم يشهد بالزنى أو القذف أربعةٌ، أو وُجدت شُبهة فى الزنى، أو السرقة، أو القصاص، أو حصل شروع فى قتل ولم يحصل القتل، (يعنى تقريبا كل قانوننا المصرى يا إخوة!).وقد قال ابن القيم فى كتابه «إغاثة اللهفان»:«اﻷحكام نوعان: نوع ﻻ يتغير عن حالة واحدة، وهو عليها، ﻻ بحسب اﻷزمنة، وﻻ اﻷمكنة، وﻻ اجتهاد اﻷئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرَّمات، وﻻ الحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، والنوع الثانى ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زمانا، أو مكانا، أو حاﻻ، كمقادير التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوِّع فيها بحسب المصلحة».وبهذا يتضح -كما يقول الشيخ شلتوت- أن هذه العقوبة التفويضية أساس قوى، ومصدر عظيم ﻷدق قانون جنائى، تُبنى أحكامه على قيمة الجريمة، وظروفها المتصلة بالجانى والمجنى عليه، ومكان الجريمة، وزمانها، فى كل ما يراه الحاكم اعتداء على حقوق اﻷفراد، أو الجماعات، بل فى كل ما يراه ضارًّا بالمصلحة واستقرار النظام.المعنى الذى نفهمه من التعزير ومن تفسير الشيخ شلتوت ومَن سبقه من اﻷئمة العظام أن التعزير هو القانون الوضعى.القانون الوضعى المتهم من السادة المتطرفين، هو فى أصله وجذره قلب الشريعة اﻹسﻼمية، وهو ﻻ يُحِلّ حرامًا وﻻ يحرِّم حﻼﻻ، ولكنه يعمل بالمصلحة لﻸمة، فالحقيقة أن الشريعة اﻹسﻼمية مثﻼ ﻻ تمنع تجارة العبيد والنخاسة وشراء الجوارى وما ملكت اليمين، لكن القانون الوضعى هو الذى أوقف تجارة العبيد، فهل نطالب بتطبيق الشريعة وإعادة تجارة العبيد أم نسلِّم بأن القانون الوضعى طبَّق مقاصد اﻹسﻼم فى الحرية حين جرَّم العبودية بالقانون؟!
hgljh[vm fhgavdum > hfvhidl udsn hglfh]vm |
| |